Rabu, 06 Agustus 2014

Hukum Donor Darah / Transfusi Darah



Donor darah itu ?adalah proses pengambilan darah dari seseorang secara sukarela untuk disimpan di bank darah untuk kemudian digunakan pada transfusi darah.
loh kalo transfusi itu apa lagi? yakni 
pemindahan atau pemasukan obat atau darah dsb, kepada orang yang memerlukan.
kamu pernah donor darah belum? kalau aku sih sudah, mencoba rutin untuk tiga bulan sekali, siapa bilang donor darah itu sakit? terus pusing? terus lemes? terus apa lagi? hehehe. tidak kok, sama sekali berbeda dengan pikiran anda sebelum donor darah, sakit pas di masukin jarumnya? tidak juga. nikmatilah saja darah yang mengalir keluar kedalam kantong darah, itu nikmat, melihat darah kita sendiri mengalir untuk diterima kepada saudara kita yang membutuhkan, asal kita ikhlas rasanya itu berbeda dalam setiap aliran darah kita yang keluar. oh iya, setelah donor darah kita ga pulang dengan tangan kosong loh, kita diberi bingkisan dari pihak Palang Merah Indonesi (PMI) ada susu, ada penambah ion, penambah darah, makanan ringan, dan banyak lagi. makanya buruan donor. hehe... oke fix! biar ga penasaran dicoba sendiri saja lah donor darah itu gimana rasanya.


  

oh kalau masalah hukumnya? ini ada referensi sedikit mengenai hukum Donor Darah / Transfusi Darah saudara perempuanku yang menulisnya Latifatur Rohmahdia baru duduk di kelas XII IPA di sekolah menengah atas swasta di kabupaten Malang tepatnya Yayasan Pondok modern (YPM) Al-Rifa'ie Gondanglegi, yang mengadakan kegiatan semacam bahtsul masail yaitu Lajnah Musyawarah Madrasah Diniyah Al-Rifa'ie (LM2DA) yang di bina oleh Almukarrom Agus Ibnu Athoillah dan ustadz yang lainnya. saudaraku sebagai musyawwirah, sayang jika hanya berguna bagi kalangan sendiri, disebarluaskan insyaallah melalui medi Blog ini bisa bermanfaat bagi saudara-saudaraku sekalian. amin.


A. Deskripsi Masalah
Kita tahu jika darah yang keluar dari tubuh manusia hukumnya najis, Maka darah tersebut akan membatalkan sholat jika tidak dibersihkan sebelum mendirikan sholat. Kecuali darah yang dima’fu tentunya. Tapi jika kita meninjau dari praktek transfusi darah maka yang terjadi adalah memindahkan darah dari tubuh pendonor ke tubuh pasien. Dan pasti ada tahap darah keluar dari tubuh seseorang kemudian dimasukkan ke tubuh orang lain.

B. Permasalahan
1.Bagaimanakah hukum transfusi darah ?

C. Jawaban
Hukum tranfusi darah tidak lepas dari 3 hal

1. TADAWI BINNAJASAH
Berobat dengan barang najis itu hukumnya boleh selama tidak ditemukan cara berobat yang lain dengan perkara yang suci, Maka boleh dengan sesuatu yang najis dan mendapatkan rekomendasi dari ahlinya (dokter) yakni satu-satunya cara penyembuhan dengan menggunakan darah.

2. TADHOMMUHU BINNAJASAH
Berlumuran dengan perkara yang najis diperbolehkan selama ada hajat (bentuk hajat  yakni berobat dengan perkara yang najis)

3. TABARRUK BINNAJASAH
Menghibahkan barang najis boleh asalkan didalam sesuatu itu hibahnya dengan adanya unsur saling ridho antara keduanya, Dalam masalah ini tidak da nash didalm al-qur’an dan hadits, Sehingga dimasukkan dalam dasar rumus
وتعاونوا على البر والتقوى
Maka hukum transfusi darah BOLEH asalkan tidak ada metode penyembuhan lain selain donor darah dan mendapatkan rekomendasi dari  ahlinya.

D. Referensi
1. Al-majmu’ juz 9 hlm. 51
2. Al Mausu’ah Al Fiqhiyah juz 11 hlm. 11
3. Mughnil Muhtaj juz 5 hlm. 518
4. Bughyatul Musytarsyidin  hlm. 16
5. Fatwa As-syaikh Ramadhan Al Buthy juz 1 hlm. 55
6. Al Bujairimi Alal Khotibi juz 2 hlm. 89
7. Fatwa Syar’iyah Lil Ulamati As-syaikh Muhammad Husnain Makhluf hlm. 218
8. I’anah At Tholibin juz 1 hlm. 81
9. Fiqih  Ala Madzhab Al-arba’a juz 1 hlm. 19
10. Mughnil Muhtaj juz 1 hlm. 191
11. Inarotu Ad Duja hlm. 75
12. Hasyiyah Al Jamal Alal Manhaj juz 1 hlm. 190
13. Ahkamul Ahkam juz 3 hlm. 235
14. Tuhfatul Muhtaj Fii Syarah Al Manhaj  juz 6 hlm. 303
15. Fatawi Asy-syar’iyyah Lisy_syaikh Makhluf hlm. 195
16. Fatwa darul Iftha’ Al Mishriyah hlm. 393

E. Ibarot

المجموع الجزء التاسع ص: 51 المكتبة السلفية
وأما التداوي بالنجاسات غير الخمر فهو جائز سواء فيه جميع النجاسات غير المسكر هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع الجمهور وفيه وجه أنه لا يجوز لحديث أم سلمة المذكور في الكتاب ووجه ثالث أنه يجوز بأبوال الإبل خاصة لورود النص فيها ولا يجوز بغيرها حكاهما الرافعي وهما شاذان والصواب الجواز مطلقاً لحديث أنس ( نفرا من عرينة وهي قبيلة ة بضم العين المهملة وبالنون أتوا رسول الله ( فبايعوه على الإسلام فاستو خمراً المدينة فسقمت أجسامهم فشكوا ذلك إلى رسول الله ( فقال ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها؟ قالوا بلى فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها فصحوا فقتلوا راعي رسول الله ( واطردوا النعم رواه البخاري ومسلم من روايات كثيرة هذا لفظ إحدى روايات البخاري وفي رواية "فأمرهم أن يشربوا أبوالها وألبانها" قال أصحابنا وإنما يجوز التداوي بالنجاسة إذا لم يجد طاهراً يقوم مقامها فإن وجده حرمت النجاسات بلا خلاف وعليه يحمل حديث "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم" فهو حرام عند وجود غيره وليس حراماً إذا لم يجد غيره قال أصحابنا وإنما يجوز ذلك إذا كان المتداوي عارفاً بالطب يعرف أنه لا يقوم غير هذا مقامه أو أخبره بذلك طبيب مسلم عدل ويكفي طبيب 
واحد صرح به البغوي وغيره فلو قال الطبيب يتعجل لك به الشفاء وإن
 

تركته تأخر ففي إباحته وجهان حكاهما البغوي ولم يرجح واحداً منهما وقياس نظيره في التيمم أن يكون الأصح جوازه اهـ

الموسوعة الفقهية  الجزء احدى عشر ص 118
التداوى  با لنجس والمحرم
اتفق  الفقهاء على عدم جواز التداوى با لمحرم والنجس من حيث الجملة . لقول النبي صلى الله عليه و سلم : ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم .

المغن المحتاج  الجزء الخامس ص 518

و من غص بلقمة  اسا غها بخمر ان لم  يجد غيرها والاصح تحريمها لدواء و عطش
(مغني المحتاج)
و من غص ) بغين معجمة مفتوحة بخطه . و حكي ضمها والفتح اجود. قاله ابن الصلاح والمصنف تهذيبه : اي : شرق (بلقمة) مثلا (اساغها) اي ازالها (بخمر) وجوبا كما قاله الامام ( ان لم يجد غيرها ) ولا حد عليه  انقاذا للنفس من الهلاك السلامة بذلك قطعية بخلاف التداوي. و هذه رخصة واجبة (والاصح تحريمها)  اي تناولها على مكلف (لدواء وعطش) اما تحريم الدواء بها فلانه – ملى الله عليه و سلم – لما سئل عن التداوي بها . قال  << انه ليس بدواء و لكنه داء >> . والمعنى ان الله تعالى سلب الخمر منافعها عندما حرمها . ويدل لهذا. قوله – صلى الله عليه و سلم- :< ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها >> و هو محمول على الخمر. روي ان النبي- صليالله عليه و سلم – قال : << ان الله لما حرم الخمرة سلبها المنافع >> و ما دل عليه القرآن من ان فيها منافع للناس انما هو قبل تحريمها. و ان سلم بقاء المنفعة فتحريمها مقطوعة به. وحصول الشفاء بها مظنون. فلا يقوى على ازالة المقطوع به. و اما تحريمها للعطش فلانها لا تزيله. بل تزيده : ؛ لأن طبعها حار يابس كما قاله أهل الطب، ولهذا يحرص شاربها على الماء البارد. وقال القاضي أبو الطيب: سألت أهل المعرفة بها. فقال تروي في الحال ثم تثير عطشا شديدا. فإن قيل: هذه رواية فاسق لا تقبل. أجيب بأنه أخبر بعد توبته. والثاني يجوز التداوي بها: أي: بالقدر الذي لا يسكر كبقية النجاسات، ويجوز شربها لإساغة اللقمة بها، وقيل يجوز التداوي بها دون شربها للعطش، وقيل عكسه، وشربها لدفع الجوع كشربها لدفع العطش

بغية المسترشدين ص: 16 دار الفكر
(مسئلة ى) تحرم مباشرة النجاسة مع الرطوبة لغير حاجة فيجب غسلها فورا بخلافه لحاجة كالاستنجاء وغسلها من نحو بدن ووضعها فى نحو زرع او بنحو فصد وكذا التداوى بشرط فقد طاهر صالح إهـ

فتوى الشيخ رمضان البوطي ج 1 ص55
ما حكم التبرع بالدم وزرع الأعضاء؟
ينبغي أن تعلم أن الأصل في الأشياء كلها الأباحة ثم تستخرج المحرمات من عموم هذه الأشياء استثناء أي بمقتضى نصوص وأدلة تثبت حكم الحرمة لها. ونقل الدم من انسان لأخر بطواعية الطرفين مما لم يرد أي نص أو دليل على حرمته بل هو يدخل في أعمال البر والخدمات الانسانية التي شرعها الله بقوله (وتعاونوا على البر والتقوى) المائدة: 2. ومثل ذلك تبرع الأنسان بكليته مثلا لأنسان فالأصل فيه الجواز بل هو عمل انساني مبرور شرط أن يعرف المتبرع اعتمادا على تأكيد طبيب مختص أن تبرعه بكليته أو غيرها من أعضائه لا يعرضه لخطر الهلاك ,وأن حياته تظل مستقرة بعد ذلك.

البجيرمي على الخطيب الجزء الثاني ص: 89
( و ) الرابع ( حدوث النجاسة ) التي لا يعفى عنها في ثوبه أو بدنه حتى داخل أنفه أو فمه أو عينه أو أذنه لقوله تعالى "وثيابك فطهر"- إلى أن قال-ولو وصل عظمه لانكساره مثلا بنجس لفقد الطاهر الصالح للوصل فمعذور في ذلك فتصح صلاته معه للضرورة . قال في الروضة كأصلها : ولا يلزمه نزعه إذا وجد الطاهر ا هـ : وظاهره أنه لا يجب نزعه وإن لم يخف ضررا وهو كذلك وإن خالف بعض المتأخرين في ذلك , أما إذا وصله به مع وجود الطاهر الصالح أو لم يحتج إلى الوصل فإنه يجب عليه نزعه وإن لم يخف ضررا ظاهرا وهو ما يبيح التيمم , فإن مات من وجب عليه النزع لم ينزع لهتك حرمته ولسقوط التكليف عنه . وقضية التعليل الأول تحريم النزع وهو ما نقله في البيان عن عامة الأصحاب . فروع : الوشم وهو   بالإبرة حتى يخرج الدم ثم يذر عليه نحو نيلة ليزرق أو يخضر بسبب الدم الحاصل بغرز الجلد بالإبرة حرام للنهي عنه , فتجب إزالته ما لم يخف ضررا يبيح التيمم , فإن خاف لم تجب إزالته ولا إثم عليه بعد التوبة , وهذا إذا فعله برضاه بعد بلوغه وإلا فلا تلزمه إزالته , وتصح صلاته وإمامته ولا ينجس ما وضع فيه يده مثلا إذا كان عليها وشم ولو داوى جرحه بدواء نجس أو خاطه بخيط نجس أو شق موضعا في بدنه وجعل فيه دما فكالجبر بعظم نجس فيما مر .
الفتاوى الشرعية للعلامة الشيخ محمد حسنين محلوف ص: 218
الدم المفسوح وإن كان حراما شرعا بنص القرآن إلا أن الضرورة الملجئة إلى التداوى به تبيح الانتفاع به فى العلاج ونقله من شحص الأخر متى قررذلك طبيب متدين حاذق وقد ذهب جمع من الفقهاء إلى جواز التداوى بالمحرم والنقص إذا لم يكن هناك فاسد يفسده فى الأدوية المباحة الطاهرة فإذا رأى الطبيب المسلم الحاذق أن انقاذ المريض متوقف على نقل دم إليه من آخر جاز التداوى به شرعا والضرورة تبيح المحذورة اهـ
إعانة الطالبين الجزء الأول ص: 81 دار احياء الكتب
ولا يجب اجتناب النجس) فى غير الصلاة ومحله فى غير التضمخ به فى بدن او ثوب فهو حرام بلا حاجة وهو شرعا مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص (قوله ولا يجب اجتناب النجس فى غير الصلاة) أي إذا كان لحاجة بدليل التقييد بعد بقوله ومحله إلخ كأن بال ولم يجد شيئا يستنجي به فله تنشيف ذكره بيده ومسكه بها وكمن ينزح الأخلية ونحوها وكمن يذبح البهائم وكمن احتاج إليه للتداوي كشرب بول الإبل لذلك كما أمر( به العرنيين فإن كان لغير حاجة وجب اجتنابه لأن ما حرم ارتكابه وجب اجتنابه (قوله ومحله) أي محل عدم وجوب اجتنابه (قوله التضمخ به) أي التلطخ بالنجس عمدا (قوله أو ثوب) قال في التحفة على تناقض فيه اهـ (قوله فهو) أي التضمخ والفاء للتعليل (وقوله بلا حاجة) أما معها فلا يحرم وقد علمتها (قوله وهو) أي النجس
الفقه على مذاهب الأربعة الجزء الأول ص: 19 دار الفكر

ومنها الخبز المسخن او المدفون فى الرماد فانه يعفى عنه ولو سهل فصله منه واذا وضع فى لبن ونحوه وظهر أثره فيه أو أصاب نحو ثنب فانه يعفى عنه أيضا ومنها دود الفاكهة والجبن اذا مات فيها فان ميتته نجسة معفو عنها وكذا الانفخة التى تصلح الجبن ومنها المائعات النجسة التى تضاف إلى الادوية والروائح العطرية لإصلاحها فانه يعفى عن القدر الذى به الاصلاح قياسا على الانفخة المصلحة للجبن ومنها الثياب التى تنشر على الحيطان المبنية بالرماد النجس فانه يعفى عما يصيبها من ذلك الرماد لمشقة الاحتراز
مغني المحتاج ج: 1 ص: 191 دار الفكر
ولو داوى جرحه بدواء نجسِ أو خَاطَهُ بخيط نجس أو شقّ موضعاً في بدنه وجعل فيه دماً فكالجبر بعظم نجس فيما مرَّ اهـ


إنارة الدجى ص:75
(فصل) فىبيان ما يطهر من النجاسات بالاستحالة والمطهر المحيل (ثم الذى يطهر) بالاستحالة (من نجاسات) ثلاثة أحدها (ما صار) من عين النجاسة ولو مغلظة (حيوانا من الحيوانات) كدود تولد من ذلك لأنه لا يخلق من نفس المغلظة بل يتولد فيها ألا ترى أن دود الخل لا يخلق من نفس الخل بل يتولد فيه
حاشية الجمل على المنهج الجزء الأول ص: 190
وقد قال إمامنا الشافعى ( إذا ضاق الأمر اتسع والجبن المعول بالأنفحة المتنجسة مما عمت به البلوى أيضا فيحكم بطهارته ويصح بيعه وأكله ولا يجب تطهير الفم منه وإذا أصاب شئ منه ثوب الآكل أو بدنه لم يلزمه تطهيره للمشقة وأما الآجر المعجون بالسرجين ونحوه فيجوز بيعه وبناء المساجد به وفرش أرضها به وتصح الصلاة عليه بلا حائل حتى قال بعضهم إنه يجوز بناء الكعبة به والمش المنفصل عن الجبن المعمول بالأنفخة طاهر لعموم البلوى به حتى لو أصاب شئ منه بدنا أو ثوبا لم يجب تطهيره والله أعلم
إحكام الأحكام الجزء الثالث ص: 235
وردت أحاديث تدل على جواز قبول هدايا الكفار والإهداء لهم منها ما رواه الإمام أحمد بن حنبل والترمذى وحسنه والبزار عن على ابن أبى طالب كرمه الله وجهه أهدى كسرى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقبل منه وأهدى له قيصر وأهدت له الملوك فقبل منها اهـ
تحفة المحتاج في شرح المنهاج (6/ 303)
( وَلَوْ وَصَلَ ) مَعْصُومٌ إذْ غَيْرُهُ لَا يَأْتِي فِيهِ التَّفْصِيلُ الْآتِي عَلَى الْأَوْجَهِ لِأَنَّهُ لَمَّا أَهْدَرَ لَمْ يُبَالِ بِضَرَرِهِ فِي جَنْبِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ خَشِيَ مِنْهُ فَوَاتَ نَفْسِهِ ( عَظْمُهُ ) لِاخْتِلَالِهِ وَخَشْيَةِ مُبِيحِ تَيَمُّمٍ إنْ لَمْ يَصِلْهُ ( بِنَجِسٍ ) مِنْ الْعَظْمِ وَلَوْ مُغَلَّظًا وَمِثْلُ ذَلِكَ بِالْأَوْلَى دَهْنُهُ بِمُغَلَّظٍ أَوْ رَبْطُهُ بِهِ ( لِفَقْدِ الطَّاهِرِ ) الصَّالِحِ لِلْوَصْلِ كَأَنْ قَالَ خَبِيرٌ ثِقَةٌ إنَّ النَّجَسَ أَوْ الْمُغَلَّظَ أَسْرَعُ فِي الْجَبْرِ أَوْ مَعَ وُجُودِهِ ، وَهُوَ مِنْ آدَمِيٍّ مُحْتَرَمٍ ( فَمَعْذُورٌ ) فِي ذَلِكَ فَتَصِحُّ صَلَاتُهُ لِلضَّرُورَةِ وَلَا يَلْزَمُهُ نَزْعُهُ وَإِنْ وَجَدَ طَاهِرًا صَالِحًا كَمَا أَطْلَقَاهُ وَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا كَانَ فِيهِ مَشَقَّةٌ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً وَإِنْ لَمْ تُبِحْ التَّيَمُّمَ وَلَا يُقَاسُ بِمَا يَأْتِي لِعُذْرِهِ هُنَا لَا ثَمَّ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ وَصَلَهُ بِنَجِسٍ مَعَ وُجُودِ طَاهِرٍ صَالِحٍ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ وَصَلَهُ بِعَظْمِ آدَمِيٍّ مُحْتَرَمٍ مَعَ وُجُودِ نَجِسٍ أَوْ طَاهِرٍ صَالِحٍ ( وَجَبَ نَزْعُهُ إنْ لَمْ يَخَفْ ضَرَرًا ظَاهِرًا ) ، وَهُوَ مَا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ وَإِنْ تَأَلَّمَ وَاسْتَتَرَ بِاللَّحْمِ فَإِنْ امْتَنَعَ أَجْبَرَهُ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ وُجُوبًا كَرَدِّ الْمَغْصُوبِ وَلَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ قَبْلَ نَزْعِ النَّجَسِ لِتَعَدِّيهِ بِحَمْلِهِ مَعَ سُهُولَةِ إزَالَتِهِ .
فَإِنْ خَافَ ذَلِكَ وَلَوْ نَحْوَ شَيْنٍ وَبُطْءِ بُرْءٍ لَمْ يَلْزَمْهُ نَزْعُهُ لِعُذْرِهِ بَلْ يَحْرُمُ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ وَتَصِحُّ صَلَاتُهُ مَعَهُ بِلَا إعَادَةٍ ( قِيلَ ) يَلْزَمُهُ نَزْعُهُ ( وَإِنْ خَافَ ) مُبِيحَ تَيَمُّمٍ لِتَعَدِّيهِ ( فَإِنْ مَاتَ ) مَنْ لَزِمَهُ النَّزْعُ قَبْلَهُ ( لَمْ يُنْزَعْ ) أَيْ لَمْ يَجِبْ نَزْعُهُ ( عَلَى الصَّحِيحِ ) لِأَنَّ فِيهِ هَتْكًا لِحُرْمَتِهِ أَوْ لِسُقُوطِ الصَّلَاةِ الْمَأْمُورِ بِالنَّزْعِ لِأَجْلِهَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فَيَحْرُمُ عَلَى الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي وَقَضِيَّةُ اقْتِصَارِ الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ عَلَيْهِ اعْتِمَادُ عَدَمِ
الْحُرْمَةِ بَلْ قَالَ بَعْضُهُمْ إنَّهُ الْأَوْلَى مِنْ الْإِبْقَاءِ لَكِنَّ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ وَنَقَلَهُ فِي الْبَيَانِ عَنْ الْأَصْحَابِ حُرْمَتُهُ مَعَ تَعْلِيلِهِمْ بِالثَّانِي وَقِيلَ يَجِبُ نَزْعُهُ لِئَلَّا يَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى حَامِلًا نَجَاسَةً أَيْ فِي الْقَبْرِ أَوْ مُطْلَقًا بِنَاءً عَلَى مَا قِيلَ إنَّ الْعَائِدَ أَجْزَاءُ الْمَيِّتِ عِنْدَ الْمَوْتِ وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ جَمِيعُ أَجْزَائِهِ الْأَصْلِيَّةِ فَتَعَيَّنَ أَنَّ مُرَادَهُ الْأَوَّلُ وَيَجْرِي ذَلِكَ كُلُّهُ فِيمَنْ دَاوَى جُرْحَهُ أَوْ حَشَاهُ بِنَجِسٍ أَوْ خَاطَهُ بِهِ أَوْ شَقَّ جِلْدَهُ فَخَرَجَ مِنْهُ دَمٌ كَثِيرٌ ثُمَّ بُنِيَ عَلَيْهِ اللَّحْمُ لِأَنَّ الدَّمَ صَارَ ظَاهِرًا فَلَمْ يَكْفِ اسْتِتَارُهُ كَمَا لَوْ قُطِعَتْ أُذُنُهُ ثُمَّ لُصِقَتْ بِحَرَارَةِ الدَّمِ وَفِي الْوَشْمِ وَإِنْ فَعَلَ بِهِ صَغِيرًا عَلَى الْأَوْجَهِ وَتَوَهُّمُ فَرْقٍ إنَّمَا يَتَأَتَّى مِنْ حَيْثُ الْإِثْمُ وَعَدَمُهُ فَمَتَى أَمْكَنَهُ إزَالَتُهُ مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ فِيمَا لَمْ يَتَعَدَّ بِهِ وَخَوْفُ مُبِيحِ تَيَمُّمٍ فِيمَا تَعَدَّى بِهِ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الْوَصْلِ لَزِمَتْهُ وَلَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ وَتَنَجَّسَ بِهِ مَا لَاقَاهُ وَإِلَّا فَلَا فَتَصِحُّ إمَامَتُهُ وَمَحَلُّ تَنْجِيسِهِ لِمَا لَاقَاهُ فِي الْحَالَةِ الْأُولَى مَا لَمْ يُكْسَ اللَّحْمُ جِلْدًا رَقِيقًا لِمَنْعِهِ حِينَئِذٍ مِنْ مُمَاسَّةِ النَّجَسِ وَهُوَ الدَّمُ الْمُخْتَلِطُ بِنَحْوِ النِّيلَةِ وَلَوْ غَرَزَ إبْرَةً مَثَلًا بِبَدَنِهِ أَوْ انْغَرَزَتْ فَغَابَتْ أَوْ وَصَلَتْ لِدَمٍ قَلِيلٍ لَمْ يَضُرَّ أَوْ لِدَمٍ كَثِيرٍ أَوْ لِجَوْفٍ لَمْ تَصِحَّ الصَّلَاةُ لِاتِّصَالِهَا بِنَجِسٍ .



قفتوى الشرعية لشيخ المخلوف ص 195
    مسألة 89: هل يجوز شرعا الإنتفاع بدم الإنسان بنقله من الصحيح الى المريض لإنقاذ حياته ؟
    الجواب : الدم وان كان محرما بنص القرآن الا ان الضرورة الملجئة الى التداوي به تبيح الإنتفاع به في العلاج ونقله من شخص لآخر، وقد ذهب جمع من الفقهاء الى جواز التداوي بالمحرم والنجس اذا لم يكن هناك ما يسدّ مسدّه من الأدوية المباحة الطاهرة، فاذا راى الطبيب المسلم الحاذق ان انقاذ حياة المريض متوقف على الإنتفاع بالدم، جاز التداوي به شرعا، والضرورة تبيح المحظورات، وما جعل عليكم في الدين من حرج، والله اعلم

فتوى دار الافطاء ص 393


فالتبرع بالدم إن كان يُنقذ إنسانا من هلاك محقق وأقر أهل الخبرة من الأطباء العدول أن ذلك لا يضر مَن تبرع، ولا يؤثر على صحته وحياته وعمله، فلا مانع من الترخيص في ذلك إن خلا من الضرر، ويعد ذلك من باب الإذن الشرعي الذي فيه إحياء للنفس التي أمر الله بإحيائها، ومن باب التضحية والإيثار، وهو ما أمر به القرآن: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} الحشر: 9، وقياس ذلك إنقاذ الغرقى والحرقى والهدمى مع احتمال الهلاك عند الإنقاذ، يقول تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} المائدة: 2

وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال, فإن التبرع بالدم لا مانع منه شرعا، خاصة وأن الدم عضو متجدد، بل دائم التجدد والتغير، وذلك بالضوابط والشروط الآتية

وجود ضرورة قصوى عند التبرع، كأن يكون بعض الناس أو الأفراد في حاجة ماسة إلى كميات من الدم لإنقاذ حياتهم من الهلاك أو الإشراف على الهلاك، كالحوادث والكوارث والعمليات الجراحية

أن يكون التبرع بالدم محققا لمصلحة مؤكدة للإنسان من الوجهة الطبية، ويمنع عنه ضررا مؤكدا

أن لا يؤدي التبرع بالدم إلى ضرر على المتبرع كليا وجزئيا، أو يمنعه من مزاولة عمله في الحياة ماديا أو معنويا، أو يؤثر عليه سلبا في الحال أو المآل بطرق مؤكدة من الناحية الطبية

أن يتحقق بالطرق الطبية خلو المتبرع بالدم من الأمراض الضارة بصحة الإنسان؛ لأنه لا يجوز شرعا دفع الضرر بالضرر

أن يكون المتبرع بالدم إنسانا كامل الأهلية.



0 komentar:

Posting Komentar